الآن من نص الشافعي وكلام الأصحاب رحمهم الله: وأما دليله من الأحاديث فروي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته " وفي رواية " كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين في بيته " رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلي أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا " وفى رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة " رواه مسلم بهذه الروايات الثلاث وفى رواية لأبي داود " إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا ": وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الفرع قبله " بين كل أذانين صلاة " والقياس على الظهر وأما حديث ابن عباس في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شئ منهن " فلا يصح الاحتجاج به لأنه ضعيف جدا ليس بشئ وذكر أبو عيسى الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا واليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك * (فرع) السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أن يسلم من كل ركعتين لحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف وحديث " صلاة الليل والنهار مثنى مثني " وسيأتي أدلة المسألة ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وغيره إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في آخر هذا الباب وبالله التوفيق واما الحديث المروى عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أربع قبل الظهر ليس فيها تسليم يفتح لهن أبواب السماء " فضعيف رواه أبو داود وضعفه * * قال المصنف رحمه الله * (وما يفعل قبل الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ويبقي وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض وما كان بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض ومن أصحابنا من قال يبقي وقت سنة الفجر إلى الزوال وهو ظاهر والنص الأول أظهر) *
(١٠)