الشيخ أبو حامد عن القديم والمذهب انها لا تبطل وبه قال الأكثرون وكذا لو كرر التشهد الاخر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا لا تبطل لما ذكرناه قال المتولي وغيره وإذا كرر الفاتحة وقلنا لا تبطل صلاته لا يجزيه عن السورة بعد الفاتحة.
* قال المصنف رحمه الله * (وان عمل عملا ليس من جنسها فإن كان قليلا مثل ان دفع مارا بين يديه أو ضرب حية أو عقربا أو خلع نعليه أو أصلح رداءه أو حمل شيئا أو سلم عليه رجل فرد عليه بالإشارة وما أشبه ذلك لم تبطل صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفع المار بين يديه وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة وخلع نعليه وحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة فكان إذا سجد وضعفها فإذا قام رفعها وسلم عليه الأنصار فرد عليهم في الصلاة ولان المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك وإن كان عملا كثيرا بان مشي خطوات متتابعات أو ضرب ضربات متواليات بطلت صلاته لأنه لا تدعو إليه الحاجة في الغالب وإن مشى خطوتين أو ضرب ضربتين ففيه وجهان (أحدهما) لا تبطل لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما إلى جانبه وهذان فعلان متواليان (والثاني) تبطل لأنه عمل مكرر فهو كالثلاث وإن عمل عملا كثيرا متفرقا لم تبطل صلاته لحديث أمامة بنت أبي العاص فإنه تكرر منه الحمل والوضع ولكنه لما تفرق لم بقطع الصلاة ولا فرق في العمل بين العمد والسهو لأنه فعل بخلاف الكلام فإنه قول والفعل أقوى من القول ولهذا ينفذ أحبال المجنون لكونه فعلا ولا ينفذ إعتاقه لأنه قول) * (الشرح) حديث الامر بدفع المار رواه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري وقد سبق بيانه في آخر باب استقبال القبلة وذكرناه هناك من رواية غير أبي سعيد أيضا: وأما الحديث الثاني فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح: وأما حديث خلع النعل فصحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة من رواية أبي سعيد وقد سبق