سيرين واحمد وإسحاق وأبي ثور ونقل عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي سليمان أنه لا يأتي بصلاة سنة الصبح والامام في الفريضة قال وقال مالك إن لم يخف أن يفوته الامام بالركعة فليصل خارجا قبل أن يدخل وان خاف فوت الركعة فليركع مع الامام وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة اركعها في ناحية المسجد ما دمت تتيقن انك تدرك الركعة الأخيرة فان خشيت فوت الأخيرة فادخل مع الامام دليلنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسم " مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشئ لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا " رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه ولفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأى رجل يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة فلما انصرف قال الصبح أربعا " وعن عبد الله بن سرخس قال " دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان باي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا " رواه مسلم * (فرع) تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفرائض ناقصة لحديثي أبي هريرة وتميم الداري السابقين في المسألتين التاسعة والعاشرة: وأما الحديث المروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " مثل المصلي مثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص رأس ماله كذلك المصلى لا تقبل نافلته حتى يؤدى الفريضة " فحديث ضعيف بين البيهقي وغيره ضعفه قال البيهقي ولو صح لحمل على نافلة تكون صحتها متوقفة على صحة الفريضة كسنة المغرب والعشاء والظهر بعدها ليجمع بينه وبين حديثي أبي هريرة وتميم والله أعلم *
(٥٧)