الأكثرين (والثاني) ينوى الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض وهذا هو الذي اختاره امام الحرمين وهو المختار الذي تقتضيه القواعد والأدلة فعلى هذا إن كانت الصلاة مغربا فوجهان حكاهما الخراسانيون (الصحيح) منهما أنه يعيدها كالمرة الأولى (والثاني) يستحب إذا سلم الامام أن يقوم بلا سلام فيأتي بركعة أخرى ثم يسلم لتصير هذه الصلاة مع التي قبلها وترا كما إذا صلى المغرب وترا وهذا الوجه غلط صريح ولولا خوف الاغترار به لما حكيته والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا أن الصحيح عند أصحابنا استحباب إعادة جميع الصلوات في جماعة سواء صلى الأولى جماعة أم منفردا وهو قول سعيد بن المسيب وابن جبير والزهري ومثله عن علي بن أبي طالب وحذيفة وأنس رضي الله عنهم ولكنهم قالوا في المغرب يضيف إليها أخري وبه قال احمد وعندنا لا يضيف وقال ابن مسعود ومالك والأوزاعي والثوري يعيد الجميع الا المغرب لئلا تصير شفعا وقال الحسن البصري يعيد الجميع الا الصبح والعصر وقال أبو حنيفة يعيد الظهر والعشاء فقط وقال النخعي يعيدها كلها الا الصبح والمغرب وهذه المذاهب ضعيفة لمخالفتها الأحاديث: ودليلنا عموم الأحاديث الصحيحة السابقة والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (يستحب للامام أن يأمر من خلفه بتسوية الصفوف لما روى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا فاني أراكم من وراء ظهري قال أنس فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبيه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه) * (الشرح) حديث أنس صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بلفظه للبخاري ومعناه لمسلم مختصرا وقوله صلى الله عليه وسلم وتراصوا هو بتشديد الصاد قال الخطابي وغيره معناه تضاموا وتدانوا ليتصل ما بينكم قال أصحابنا يسن للامام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند إرادة الاحرام بها ويستحب إذا كان المسجد كبيرا ان يأمر الامام رجلا يأمرهم بتسويتها ويطوف عليهم
(٢٢٥)