(فرع) لو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها في هذه الأوقات فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والمتولي وغيرهم أحدهما نعم للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا سنة الظهر فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد العصر رواه البخاري ومسلم وأصحهما لا وتلك الصلاة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن صححه الشيخ أبو حامد * (فرع) في مذاهب العلماء في جواز الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات: قد ذكرنا أن مذهبنا انها لا تكره وبه قال علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابنه أبو أيوب والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة رضي الله عنهم * وقال أبو حنيفة لا يجوز شئ من ذلك ووافقنا جمهور الفقهاء في إباحة الفوائت في هذه الأوقات وقال أبو حنيفة تباح الفوائت بعد الصبح والعصر ولا تباح في الأوقات الثلاثة إلا عصر يومه فتباح عند اصفرار الشمس المنذورة في هذه الأوقات عندنا ولا تباح عند أبي حنيفة قال ابن المنذر
(١٧١)