(والسنة ان يسلم من كل ركعتين لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الليل مثني مثنى فإذا رأيت أن الصبح تدركك فأوتر بواحدة " وان جمع ركعات بتسليمة جاز لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس يجلس في الآخرة ويسلم وانه أوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام " وان تطوع بركعة واحدة جاز لما روى أن عمر رضي الله عنه " مر بالمسجد فصلي ركعة فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة فقال إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص ") (الشرح) حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم ولفظه عندهما " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة " وفى رواية فإذا خفت وفى رواية أبي داود صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وإسنادهما صحيح وروى البيهقي بإسناده عن الامام البخاري أنه سئل عن هذه الرواية فقال هي صحيحة ولو ذكر المصنف الروايتين كان أحسن وحديث عائشة صحيح بعضه في الصحيحين وبعضه في أحدهما بمعناه ففي رواية عنها " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ إلا في آخرها " رواه مسلم وفى رواية " كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يسلم " رواه مسلم واما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه الشافعي ثم البيهقي باسنادين ضعيفين ومعنى كلامه ان التطوع يسن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك بل من شاء استوفى المسنون ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين بتسليمة ومن شاء نقص منه فاقتصر على ركعة * اما حكم المسألة فقال أصحابنا التطوع الذي لا سبب له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه وله ان ينوى عددا وله أن لا ينويه بل يقتصر على نية الصلاة فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله ان يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي رحمه الله في الاملاء وروى البيهقي باسناده ان أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس رحمه الله هل تدرى انصرفت على شفع أم على
(٤٩)