صلى الله عليه وسلم قال " ليبلغ الشاهد منكم الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين " والثاني لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم " لم ينه الا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ") * (الشرح) حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ولفظه عندهما عن ابن عباس " شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب " واما حديث عقبة بن عامر فرواه مسلم وفيه زيادة " وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول " واما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجة واسناده حسن إلا أن فيه رجلا مستورا وقد قال الترمذي أنه حديث غريب * اما ألفاظ الفصل فقوله لأجل الفعل سبق أن اللغة الفصيحة أن يقول من أجل وقوله وهي بعد صلاة الصبح كان ينبغي أن يقول وهما وقوله نقبر فيهن هو بضم الباء وكسرها لغتان فصيحتان وقوله قائم الظهيرة هو حال الاستواء وقوله تضيف هو بفتح أوله والضاد المعجمة وتشديد الياء المثناة تحت المفتوحة
(١٦٥)