عليهن قال أصحابنا هذا كله مستحب ومخالفته مكروه ولا تبطل الصلاة * (فرع) السنة عندنا ان يقف المأموم الواحد عن يمين الامام كما ذكرنا وبهذا قال العلماء كافة الا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره وعن النخعي ان يقف وراءه إلى أن يزيد الامام ان يركع فإن لم يجئ مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه وهذان المذهبان فاسدان ودليل الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهما * * قال المصنف رحمه الله * (والسنة أن لا يكون موضع الامام أعلى من موضع المأموم لما روى أن حذيفة " صلي على دكان والناس أسفل منه فجذبه سلمان حتى أقامه فلما انصرف قال اما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شئ وهم أسفل منه قال حذيفة بلى قد ذكرت حين جذبتني " وكذلك لا يكون موضع المأموم أعلا من موضع الامام لأنه إذا كره أن يعلو الامام فلان يكره أن يعلو المأموم أولي فان أراد الامام تعليم المأمومين أفعال الصلاة فالسنة ان يقف على موضع عال لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال " صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع ثم رجع القهقري فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقري حتى
(٢٩٤)