من الصلاة الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه وحكي أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان عن الشيخ أبى زيد المروزي انه إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته وبه جزم القاضي حسين وهذا شاذ ضعيف والمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر بطلانها والله أعلم * (باب سجود السهو) * قال المصنف رحمه الله * (إذا ترك ركعة من الصلاة ساهيا ثم تذكرها وهو فيها لزمه أن يأتي بها وان شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا لزمه أن يأخذ بالأقل ويأتي بما بقي لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن علي اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان ") * (الشرح) حديث أبي سعيد هذا صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح ورواه مسلم بمعناه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن علي ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان صلي خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلي تمام لأربع كانتا ترغيما للشيطان " قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا ترك ركعة ساهيا ثم ذكر وهو في الصلاة لزمه فعلها وان شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا لزمه الاخذ
(١٠٦)