أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الامام في الصلاة " ودليلنا على استحبابه حديث المسور - بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو - ابن يزيد المالكي الصحابي رضي الله عنه قال " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلوات فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله انه كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها " رواه أبو داود باسناد جيد ولم يضعفه ومذهبه ان ما لم يضعفه فهو حسن عنده وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم " صلي صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك " رواه أبو داود باسناد صحيح كامل الصحة وهو حديث صحيح: وأما حديث النهي الذي احتج به الكارهون فضعيف جدا لا يجوز الاحتجاج به لان الحارث الأعور ضعيف باتفاق المحدثين معروف بالكذب ولان أبا داود قال في هذا الحديث لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها * قال المصنف رحمه الله * (وإن أحدث الامام واستخلف ففيه قولان قال في القديم لا يجوز لان المستخلف كان لا يجهر ولا يقرأ السورة ولا يسجد للسهو فصار يجهر ويقرأ السورة ويسجد للسهو وذلك لا يجوز في صلاة واحدة وقال في الأم يجوز لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفى فيه قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلت يا رسول الله انه رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر عمر فليصل بالناس فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلت يا رسول الله ان أبا بكر رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر عليا فليصل بالناس قال إنكن لأنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فلما رآه أبو بكر ذهب ليستأخر فأومأ إليه بعيده فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير " فان استخلف من لم يكن معه في الصلاة
(٢٤١)