المجموع - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٢
انه ليس بواجب ولا مندوب (العاشرة) يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصره بمينه وان شاء في خنصر يساره كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح المشهور انه في اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وقال صاحب الإبانة في اليسار أفضل لان اليمين صار شعار الروافض فربما نسب إليهم هذا كلامه وتابعه عليه صاحبا التتمة والبيان والصحيح الأول وليس هو في معظم البلدان شعارا لهم ولو كان شعارا لما تركت اليمين وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها وفى سنن أبي داود باسناد صحيح أن ابن عمر كان يتختم في يساره
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست