(وإن أراد الاذن لرجل في الدخول فقال ادخلوها بسلام آمنين فان قصد التلاوة والاعلام لم تفسد لان تلاوة القرآن لا تبطل وإن لم يقصد القرآن بطلت لأنه من كلام الآدميين) * (الشرح) قال أصحابنا الكلام المبطل للصلاة هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء ونحوها فاما القراءة والذكر والدعاء ونحوها فلا تبطل الصلاة بلا خلاف عندنا وقال أبو حنيفة دليلنا حديث معاوية بن الحكم السابق قريبا فلو أتي بشئ من نظم القرآن بقصد القراءة فقط أو بقصد القراءة مع غيرها كتنبيه امامه أو غيره أو الفتح على من ارتج أو تفهيم أمر كقوله لجماعة أو واحد يستأذنون في الدخول ادخلوها بسلام آمنين أو استؤذن في أخذ شئ فيقول يا يحيي خذ الكتاب بقوة وما أشبه هذا فهذا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد القراءة أو القراءة مع الاعلام وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية أو أنشأ قراءتها حينئذ لعموم حديث معاوية وحكى صاحب البيان وجها أنه ان قصد مع القراءة غيرها بطلت صلاته وليس بشئ بل الصواب الذي قطع به المصنف والأصحاب أنها لا تبطل فاما ان قصد الاعلام وحده فتبطل بلا خلاف وإن لم يقصد شيئا فظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبطل وينبغي أن يفرق بين أن يكون قد انتهي في قراءته إليها فلا تبطل أو لا يكون فتبطل ودليل اطلاق البطلان إذا لم يقصد شيئا ما ذكره المصنف أنه يشبه كلام الآدمي وقد سبق في تحريم القراءة على الجنب عن امام الحرمين وغيره أن مثل هذا النظم لا يكون قرآنا إلا بالقصد فإذا أطلقه ولم يقصد به شيئا لا يحرم على الجنب بل له حكم كلام الآدمي ولو أتى بكلمات من القرآن من مواضع مفرقة ليس في القرآن على النظم التي أتي به كقوله يا إبراهيم بسلام كن بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القرآن بحال ذكره المتولي والرافعي قال المتولي وإن فرق هذه الكلمات ولم يصل بعضها ببعض لم تبطل يعني إذا قصد القرآن * (فرع) قال أبو عاصم العبادي في الزيادات إذا قرأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار فان تعمد بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو وفيما قاله نظر * (فرع) قد اعتاد كثير من العوام انهم إذا سمعوا قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قالوا إياك نعبد وإياك نستعين وهذا بدعة منهى عنها فاما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان تبطل الا ان يقصد الدعاء والقراءة ولا يوافق عليه *
(٨٣)