قدر ركعة خفيفة قال في البويطي يقرأ فيها الفاتحة فقط والثالث قدر الصلاة التي سها فيها طويل ودونه قليل حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة والرابع حكاه المتولي والشاشي وآخرون ان القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل والزيادة عليه طويل وقد سبق بيان القدر المنقول وهو انه صلى الله عليه وسلم " قام إلى ناحية المسجد وراجع ذي اليدين وسأل الجماعة فأجابوا " قال أصحابنا وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين * قال المصنف رحمه الله * (وان شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شئ لأن الظاهر أنه أداها على التمام فلا يضره الشك الطارئ بعده ولأنا لو اعتبرنا حكم الشك بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر) *
(١١٥)