والوسم والوشر سبق بيانه وتفصيله وتعريفه في باب طهارة البدن ويحرم التصوير بصور ذوات الأرواح واتخاذ الصور وسيأتي ايضاحه وتفريعه حيث ذكره المصنف في باب الوليمة إن شاء الله تعالى ويكره القزع وسبق في باب السواك (التاسعة عشرة) يجوز لبس القميص والقباء والفرجية ونحوها مزررا ومحلول الأزرار إذا لم تبد عورته ولا كراهة في واحد منهما لحديث عروة بن عبد الله بن معاوية بن قرة عن أبيه قرة الصحابي رضي الله عنه قال " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فبايعناه وان قميصه لمطلق ثم أدخلت يدي في جيب القميص فنسيت الخاتم فقال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط الا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر " رواه أبو داود وابن ماجة في سننهما والترمذي في الشمائل بأسانيد صحيحة (العشرون) المشهور في المذهب أنه يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس وغيره ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك وقد سبقت هذه المسألة في هذا الباب
(٤٦٨)