ذاهلا حتى ركع الامام في الثانية فطريقان (أحدهما) كالمزحوم ففي قول يركع معه وفى قول يراعي ترتيب نفسه (والطريق الثاني) يلزمه اتباعه قولا واحدا وصححه الروياني * (فرع) الزحام يتصور في جميع الصلوات وإنما ذكره الأصحاب في الجمعة لأنه فيها أغلب ولأنه يتصور في صلاة الجمعة أنواع من الاشكال والخلاف والتفريع لا يتصور مثله في غيرها كالخلاف في ادراك الجمعة بركعة ملفقة أو حكمية ولان الجماعة شرط فيها فلا يمكنه المفارقة ما دام يتوقع ادراكها بخلاف غيرها فإذا زحم في غير الجمعة عن السجود فلم يتمكن منه حتى ركع الامام في الثانية ففيه ثلاثة طرق حكاها الرافعي (الصحيح) أنه على القولين في الجمعة (أصحهما) يلزمه متابعة الامام (والثاني) الاشتغال بما عليه ويجرى على ترتيب نفسه (والطريق الثاني) يتابعه قطعا (والثالث) يشتغل بما عليه قطعا * (فرع) إذا عرضت في الصلاة حالة تمنع من وقوعها جمعة في صورة الزحام أو غيرها فهل يتم صلاته ظهرا فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وجمهور الأصحاب من العراقيين وغيرهم (والثاني) حكاه جماعة من الخراسانيين فيه قولان يتعلقان بالأصل الذي قدمناه مبسوطا في آخر الباب الذي قبل هذا أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيالها وفيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه
(٥٧٤)