البيهقي عن ابن أبي ليلي عن كعب عن عجرة عن عمر باسناد صحيح لكن ليس في هذه الرواية قوله على لسان نبيكم وهو ثابت في باقي الروايات (واما الجواب) عن قياسهم على الجمعة والصبح فالفرق أن الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغيير بحال بخلاف صلاة السفر فإنها تقبل الزيادة بدليل انه لو اقتدى بمقيم لزمه أربع وليس كذلك الجمعة والصبح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز القصر الا في سفر ليس بمعصية فاما إذا سافر لمعصية كالسفر لقطع الطريق أو قتال
(٣٤٣)