(فرع) في مذاهبهم في الضحك والتبسم في الصلاة: مذهبنا ان التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان فان بان بطلت صلاته ونقل ابن المنذر الاجماع على بطلانها بالضحك وهو محمول على من بان منه حرفان قال وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم ممن قاله جابر بن عبد الله وعطاء ومجاهد والنخعي والحسن وقتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقال ابن سيرين لا أعلم التبسم الا ضحكا * (فرع) في مذاهبهم في الأنين والتأوه: قد ذكرنا أن مذهبنا انه ان بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا وبه قال احمد وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور قال وقال الشعبي والنخعي والمغيرة والثوري يعيد الصلاة قال العبدري وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن كان لخوف الله تعالى أو خوف النار لم تبطل صلاته والا فتبطل وعن أبي يوسف انه ان قال (اه) لم تبطل وان قال (اوه) بطلت * (فرع) في مذاهبهم في النفخ في الصلاة مذهبنا انه ان بان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد واحمد وقال أبو يوسف لا تبطل الا ان يريد به التأفيف وهو قول (أف) قال ابن المنذر ثم رجع أبو يوسف وقال لا تبطل صلاته مطلقا قال وممن روينا عنه كراهة ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعي ويحيي بن أبي كثير واحمد واسحق قال ولم يوجبوا عليه الإعادة قال وروينا عن ابن عباس وأبي هريرة أنه كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما وروى عن سعيد بن جبير * قال المصنف رحمه الله * (وان أكل عامدا بطلت صلاته لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال فلان يبطل الصلاة أولي وإن كان ناسيا لم تبطل كما لا يبطل الصوم) * (الشرح) قال أصحابنا إذا أكل في صلاته أو شرب عمدا بطلت صلاته سواء قل أو كثر هكذا صرح به الأصحاب وحكى الرافعي وجهان ان الأكل القليل لا يبطلها وهو غلط وإن كان بين أسنانه شئ فابتلعه عمدا أو نزلت من رأسه فابتلعها عمدا بطلت صلاته بلا خلاف فان ابتلع شيئا مغلوبا بان جرى الريق بباقي
(٨٩)