ضعيف أو باطل وليس بينهما جامع وعلة معتبرة ولو كان فالفرق ان الدراهم لم تجزه عن الزكاة فبقيت تبرعا وهذا معناه صدقة التطوع واما تكبيرة الاحرام فهي ركن لصلاة الفرض ولصلاة النفل ولم تتمحض هذه التكبيرة للاحرام ولم تنعقد فرضا وكذا النفل إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الاحرام والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وان أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا ") * (الشرح) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب ورواه الدارقطني باسناد ضعيف ولفظه " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فان أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا " قال الشافعي والأصحاب إذا أدرك مسبوق الامام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فان وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الامام عن حد الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت له قال صاحب البيان ويشترط ان يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الامام عن حد الركوع المجزئ وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان قال الرافعي قال أصحابنا ولا يضر ارتفاع الامام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ وهذا الذي ذكرناه من ادراك الركعة بادراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك حكاه صاحب التتمة عن امام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين وحكاه الرافعي عنه وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد المهملة واسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة - قال صاحب التتمة هذا ليس بصحيح لان أهل الأعصار اتفقوا على الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به فإذا قلنا بالمذهب وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزئ واطمأن قبل ارتفاع الامام عنه أم بعده فطريقان (أحدهما) وهو المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقتين ونص عليه الشافعي في الأم لا يكون مدركا للركعة لان الأصل عدم الادراك ولان الحكم بالاعتداد بالركعة بادراك الركوع رخصة فلا يصار إليه الا بيقين والثاني فيه وجهان حكاه امام الحرمين وجعلهما الغزالي قولين والصواب وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) يكون مدركا لان
(٢١٥)