من أربع ركعات وهو في الجلوس في آخر الصلاة فان علم أنها من الآخرة سجدها واستأنف التشهد إن كان تشهد وان علمها من غير الآخرة أو شك لزمه ركعة: وان علم ترك سجدتين فإن كانتا من الأخيرة سجدهما ثم تشهد وإن كانتا من غيرها فان علمهما من ركعة واحدة لزمه ركعة وان علمهما من ركعتين متواليتين كفاه ركعة وان علمهما من ركعتين غير متواليتين أو أشكل الحال لزمه ركعتان وإن علم ترك ثلاث سجدات فان علم واحدة من الرابعة وثنتين من ركعة غيرها لزمه سجدة ثم ركعة وان علم أن واحدة من الأولى وسجدتين من الرابعة لزمه سجدتان ثم ركعة وان علم أن الثلاث من الثلاث الأوليات أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة أو عكسه أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة أو عكسه أو أشكل الحال لزمه ركعتان وان علم ترك أربع سجدات فقد ذكرنا تقسيمه وان علم ترك خمس سجدات فان علم موضعهن فحكمه واضح مما ذكرناه وان جهل موضعهن لزمه ثلاث ركعات باتفاق الأصحاب وكلهم مصرحون بوجوب ثلاث ركعات الا المصنف في الكتاب فقال يلزمه سجدتان وركعتان وهو غلط ليس عنه جواب لأن هذه المسائل كلها مبنية على وجوب الاخذ بأشد الأحوال وهذا يقتضي وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة أو من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وكذا من الثالثة فيتم الأولى بالرابعة ولا يحصل غير ركعة: وان علم أنه ترك ست سجدات لزمه ثلاث ركعات أيضا وان ترك سبعا لزمه سجدة ثم ثلاث ركعات وان ترك ثمانيا لزمه سجدتان ثم ثلاث ركعات: قال أصحابنا ويتصور ترك الخمس فما بعدها وقبلها فيمن سجد بلا طمأنينة أو على حائل متصل به يتحرك بحركته: واعلم أن هذا الحكم يطرد لو تذكر السهو بعد السلام في جميع هذه الصور إن لم يطل الفصل فان طال الفصل وجب استئناف الصلاة كما سبق ويسجد للسهو في جميع هذه المسائل المذكورة والله أعلم * (فرع) ذكر المصنف في أثناء الدليل أنه لو سجد للتلاوة في الصلاة وعليه سجدة من نفس الصلاة فهل يجزئه: فيه وجهان الصحيح منهما انه لا يجزئه ونقله الشيخ أبو حامد هنا عن نص الشافعي * (فرع) في مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يحصل له ركعتان ويأتي بركعتين آخرين بشرطه المذكور وقال الليث ابن سعد واحمد فيما حكى الشيخ أبو حامد عنهما لا يحصل له إلا تكبيرة الاحرام وحكى ابن المنذر عن الحسن والثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي أنه يسجد في آخر صلاته أربع سجدات وقد
(١٢١)