(فرع) في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة لجواز القصر: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ولا يجوز في أقل من ذلك وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك والليث بن سعد واحمد واسحق وأبو ثور وقال عبد الله ابن مسعود وسويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة والفاء - والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام وعن أبي حنيفة أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال الأوزاعي وآخرون يقصر في مسيرة يوم تام قال ابن المنذر وبه أقول وقال داود يقصر في طويل السفر وقصيرة قال الشيخ أبو حامد حتى قال
(٣٢٥)