(فرع) قال أصحابنا لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ولا فرض كفاية ولكنها مستحبة لهن ثم فيه وجهان (أحدهما) يستحب لهن استحبابا كاستحباب الرجال (وأصحهما) وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال فلا يكره لهن تركها وان كره للرجال مع قولنا هي لهم سنة قال الشافعي والأصحاب ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها (فرع) الخلاف المذكور في أن الجماعة فرض كفاية أم سنة هو في المكتوبات الخمس المؤديات اما الجمعة ففرض عين واما المنذورة فلا تشرع فيها الجماعة بلا خلاف واما النوافل فسبق
(١٨٨)