تبطل صلاته فلا يكون مقتديا بالمقيم في جزء من صلاته وقال الشيخ أبو محمد الجويني الإحساس بالرعاف عذر ومتى حضر امام حاله أكمل منه جاز استخلافه والمشهور الأول (والثالث) أن مراده التفريع على القديم حكاه أصحابنا عن ابن سريج واتفقوا على تضعيفه فضعفه الجمهور بأنه وإن كان في حكم الصلاة فليس مقتديا بمقيم وضعفه القاضي حسين وامام الحرمين بان الاستخلاف باطل في القديم فلا تتصور المسألة على القديم (الرابع) انه يلزمه الاتمام بكل حال لأنه يلزم فرعه فهو أولي هذا هو الذي حكاه المصنف آخرا وضعفه وحكاه الأصحاب عن ابن سريج أيضا واتفقوا على تضعيفه لان الامام إنما لزمه الاتمام لأنه مقيم بخلاف الراعف وأما المأمومون المسافرون فعليهم الاتمام ان نووا الاقتداء بالخليفة المقيم وكذا لو لم ينووا وقلنا بالمذهب ان نية الاقتداء بالخليفة لا تجب فعليهم الاتمام لأنهم بمجرد الاستخلاف كانوا مقتدين حتى لو نوووا مفارقته عقب الاستخلاف لم يجز القصر وان قلنا بالوجه الشاذ ان نية الاقتداء بالخليفة واجبة لزمهم الاتمام أن نووا الاقتداء به والا فلهم القصر ولو نوى بعضهم دون بعض أتم الناوون وقصر الآخرون واما إذا لم يستخلف ولا استخلفوا فللمسافرين القصر سواء الامام الراعف وغيره وان استخلف أو استخلفوا مسافرا فللراعف والمسافرين القصر بالاتفاق وإن لم يستخلف فاستخلف القوم فطريقان حكاهما صاحب الحاوي وغيره (أحدهما) انه كاستخلاف الامام ففيه الطرق الأربعة (والثاني) للراعف القصر بلا خلاف إذا لم يقتد به لان الخليفة ليس فرعا للراعف وهذا الثاني هو الأصح قال الماوردي فعلى هذا لو استخلف المقيمون مقيما والمسافرون مسافرا جاز وللمسافرين القصر مع امامهم وكذا لو افترقوا ثلاث فرق وأكثر * * قال المصنف رحمه الله * (إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيما وانقطعت رخص السفر لان بالثلاث لا يصير مقيما " لان المهاجرين رضي الله عنهم حرم عليهم الإقامة بمكة ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثة أيام فقال صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وأجلي عمر رضي الله عنه اليهود ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا " واما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب لأنه مسافر فيه وإقامته في بعضه لا تمنع من كونه مسافرا لأنه ما من مسافر الا ويقيم بعض اليوم ولان مشقة السفر لا تزول الا بإقامة يوم وان نوى إقامة أربعة أيام على حرب ففيه قولان (أحدهما) يقصر لما روى أنس " أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة (والثاني) لا يقصر لأنه نوى إقامة أربعة أيام لا سفر فيها فلم يقصر كما لو نوى الإقامة في غير حرب واما إذا قام في بلد على حاجة إذا انتجزت رحل ولم ينو مدة ففيه
(٣٥٩)