الصلاتان أداء سواء جمع تقديما أو تأخيرا وحكي الغزالي وغيره وجها انه إذا جمع تأخيرا فالمؤخرة قضاء والصحيح الأول وبه قطع الجمهور (الثالثة) قال أصحابنا يستحب للجامع فعل السنن الراتبة ويستحب ذلك للقاصر أيضا وقد سبق ذلك في آخر باب صلاة التطوع وسنبسط المسألة في آخر باب آداب السفر الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا ونذكر هناك متي يصليها ومذاهب العلماء في استحبابها في السفر (الرابعة) قال الغزالي في البسيط والمتولي في التتمة وغيرهما الأفضل ترك الجمع بين الصلاتين ويصلى كل صلاة في وقتها قال الغزالي لا خلاف أن ترك الجمع أفضل بخلاف القصر قال والمتبع في الفضيلة الخروج من الخلاف في المسألتين يعني خلاف أبي حنيفة وغيره ممن أوجب القصر وأبطل الجمع وقال المتولي ترك الجمع أفضل لان فيه اخلاء وقت العبادة من العبادة فأشبه الصوم والفطر (الخامسة) قال المتولي لو شرع في الظهر في البلد في سفينة فسارت فصار فيها في السفر فنوى الجمع فان قلنا يشترط فيه الجمع حال الاحرام لم يصح جمعه والا فيصح لوجود السفر وقت النية * * قال المصنف رحمه الله * (يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولة منهما لما روى ابن عباس قال " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر " قال مالك أرى ذلك في المطر وهل يجوز أن يجمع بينهما في وقت الثانية فيه قولان قال في الاملاء يجوز كالجمع في السفر وقال في الأم لا يجوز لأنه إذا أخر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر * (فصل) فإذا دخل في الظهر من غير مطر ثم جاء المطر لم يجز له الجمع لان سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم يتعلق به كما لو دخل في صلاة ثم سافر فان أحرم بالأولى مع المطر ثم انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن يسلم ودام حتى أحرم بالثانية جاز الجمع لان العذر موجود في حال الجمع وان عدم فيما سواهما من الأحوال لم يضر لأنه ليس بحال الدخول ولا بحال الجمع * (فصل) ولا يجوز الجمع الا في مطر يبل الثياب وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يجوز الجمع لأجله لأنه لا يتأذى به وأما الثلج فإن كان يبل الثياب فهو كالمطر وإن لم يبل الثياب لم يجز الجمع لأجله فأما الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها فإنها قد كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه جمع لأجلها وإن كان يصلي في بيته أو في مسجد ليس في طريقه إليه مطر ففيه قولان قال في القديم لا يجوز لأنه لا مشقة عليه في فعل الصلاة في وقتها وقال في الاملاء يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المسجد وبيوت أزواجه إلى المسجد وبجنب المسجد)
(٣٧٨)