(فرع) في مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة * قد ذكرنا أن مذهبنا انه ان أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها وإلا فلا وبه قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد واسحق وأبي ثور قال وبه أقول * وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة صلى أربعا وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب * وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة من أدرك التشهد مع الامام أدرك الجمعة فيصلى بعد سلام الامام ركعتين وتمت جمعته وحكى الشيخ أبو حامد عن هؤلاء انه إذا أحرم قبل سلام الامام كان مدركا للجمعة حتى قال أبو حنيفة لو سلم الامام ثم سجد للسهو فأدركه مأموم فيه أدركها وحكي أصحابنا مثل مذهبنا أيضا عن الشعبي وزفر ومحمد بن الحسن * دليلنا الحديث الذي ذكرته عن رواية البخاري ومسلم * قال المصنف رحمه الله * (وان زحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت فان قدر أن يسجد على ظهر انسان لزمه أن يسجد لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال " إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه " وقال بعض
(٥٥٨)