قيل) إذا كان فرضهم الظهر أربعا فكيف سقط الفرض عنهم بركعتي الجمعة (فجوابه) أن الجمعة وإن كانت ركعتين فهي أكمل من الظهر بلا شك ولهذا وجبت على أهل الكمال وإنما سقطت عن المعذور تخفيفا فإذا تكلفها فقد أحسن فأجزأه كما ذكره المصنف في المريض إذا تكلف القيام والمتوضئ إذا ترك مسح الخف فغسل رجليه وشبهه وهذا كله بعد ثبوت الاجماع * (فرع) إذا أرادت المرأة حضور الجمعة فهو كحضورها لسائر الصلوات وقد ذكره المصنف في أول باب صلاة الجماعة وشرحناه هناك وحاصله أنها إن كانت شابة أو عجوزا تشتهي كره حضورها وإلا فلا وهكذا صرح به هنا المتولي وغيره * * قال المصنف رحمه الله * (وأما من تجب عليه الجمعة ولا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة فإنه مخاطب بالسعي إلى الجمعة فان صلي الظهر قبل صلاة الامام ففيه قولان قال في القديم يجزئه لان الفرض هو الظهر لأنه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات وقال في الجديد لا تجزئه ويلزمه إعادتها وهو الصحيح لان الفرض هو الجمعة ولو كان الفرض الظهر والجمعة بدل عنه لما أثم بترك الجمعة إلى الظهر كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة وقال أبو إسحاق ان اتفق أهل بلد على فعل الظهر أثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزيهم لان كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة والصحيح أنه لا يجزئهم لأنهم صلوا الظهر وفرض الجمعة متوجه عليهم) * (الشرح) قال أصحابنا من لزمته الجمعة لا يجوز ان يصلى الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلاف لأنه مخاطب بالجمعة فان صلي الظهر قبل فوات الجمعة فقولان مشهوران (الجديد) بطلانها (والقديم) صحتها وذكر المصنف دليلهما واتفق الأصحاب على أن الصحيح بطلانها قال الأصحاب هما مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا فالجديد يقول الجمعة والقديم الظهر والجمعة بدل وهذا باطل إذ لو كانت بدلا لجاز الاعراض عنها والاقتصار على الأصل واتفقوا انه لا يجوز ترك الجمعة وإنما القولان في أنه إذا عصى بفعل الظهر هل يحكم بصحتها قال أبو إسحاق المروزي القولان فيما إذا ترك آحاد أهل البلد الجمعة وصلوا الظهر أما إذا تركها جميع أهل البلد وصلوا الظهر فيأثمون ويصح ظهرهم على القولين وقال جمهور الأصحاب لا فرق بين ترك الجميع والآحاد ففي الجديد لا يصح ظهرهم في الحالين لأنهم صلوها وفرض الجمعة متوجه عليهم وهذا هو الصحيح
(٤٩٦)