(باب صفة الأئمة) * قال المصنف رحمه الله * (إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته لما روى عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال " أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين " وفى الجمعة قولان قال في الأم لا تجوز إمامته لان صلاته نافلة وقال في الاملاء تجوز لأنه يجوز أن يكون اماما في غير الجمعة فجاز أن يكون اماما في الجمعة كالبالغ * (الشرح) هذا الحديث رواه جابر ثم في رواية البخاري في صحيحه وعمر وهذا بفتح العين وأبو سلمة بكسر اللام وسلمة صحابي واما عمرو فاختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه والأشهر أنه لم يسمعه ولم يره لكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحفظ قومه لذلك فقدموه ليصلي بهم وكنيته أبو بريد - بضم الباء الموحدة وبراء - وقال أبو يزيد - بفتح المثناة وبالزاي - وهو من بنى جرم - بفتح الجيم - وقول المصنف إذا بلغ حدا يعقل أحسن من قول من يقول إذا بلغ سبع سنين لان المراد أنه إذا كان مميزا صحت صلاته وإمامته والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان فمنهم من يحصل له من سبع سنين ومنهم من يحصل له قبلها ومنهم من لا يميز وان بلغ سبعا وعشرا وأكثر: واما ضبط أكثر المحدثين وقت صحة سماع الصبي وتمييزه بخمس سنين فقد ذكره المحققون وقالوا الصواب يعتبر كل صبي بنفسه فقد يميز لدون خمس وقد يتجاوز الخمس ولا يميز وقوله وهو من أهل الصلاة احتراز من الصبي الكافر والذي لا يحسن الصلاة: اما حكم المسألة فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف عندنا وفى الجمعة قولان ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) الصحة هكذا صححه المحققون ولا يغتر بتصحيح ابن عصرون خلافه وصورة المسألة أن يتم العدد بغيره ويجرى القولان في عبد ومسافر صليا الظهر ثم أما في الجمعة لان صلاتهما الثانية نافلة كالصبي ووجه البطلان فيهما وفى الصبي أن الكمال مشروط في المأمومين في الجمعة ففي الامام أولى والصحيح الصحة في الجميع لان صلاته صحيحة ومذهبنا انه لا يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم وقد ضبط أصحابنا الخراسانيون وبعض العراقيين الكلام في امام الجمعة ضبطا حسنا ولخصه الرافعي فقال لامام الجمعة أحوال (أحدها) أن يكون عبدا أو مسافرا فان تم العدد به لم تصح والا صحت على المذهب وقيل في صحتها وجهان وقال البندنيجي وغيره قولان (أصحهما) الصحة
(٢٤٨)