عند جميع المصنفين كما صححه المصنف (فان قلنا) بالجديد في أصل المسألة ففرض الجمعة باق ويجب عليه حضورها فان حضرها وصلاها فذاك وان فاتته لزمه قضاء الظهر وهل تكون صلاته الأولى باطلة أم يتبين وقوعها نقلا فيه القولان السابقان في نظائرها كمن صلى الظهر قبل الزوال فقد سبقت جملة من نظائرها في أول باب صفة الصلاة (وان قلنا) بالقديم فهل يسقط عنه الخطاب بالجمعة فيه طريقان (أحدهما) وبه قطع إمام الحرمين والغزالي فيه قولان (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون لا يسقط بل يبقى الخطاب بوجوب الجمعة ما دامت ممكنة وإنما معنى صحة الظهر الاعتداد بها حتى لو فاتت الجمعة أجزأته الظهر وسواء قلنا يسقط أم لا فإذا صلي الجمعة ففي الفرض منهما طريقان (أحدهما) الفرض أحدهما مبهمة ويحتسب الله تعالى بما شاء (وأصحهما) وأشهرهما فيه أربعة أقوال (أصحها) الفرض الظهر (والثاني) الجمعة (والثالث) كلاهما وهو قوى (والرابع) إحداهما مبهمة هذا كله إذا صلي الظهر قبل رفع الامام رأسه من ركوع الثانية فلو صلاها بعد رفع رأسه من ركوع الثانية وقبل سلامه فطريقان حكاهما صاحبا الشامل والمستظهري (أحدهما) صحتها قطعا لان الجمعة فاتت (وأصحهما) طرد القولين الجديد والقديم قالا وهو ظاهر نص الشافعي لأنها لا يتحقق فواتها الا بسلام الامام لاحتمال عارض بعدها فيجب استئنافها ولو اتفق أهل البلد على ترك الجمعة وصلوا الظهر فالفوات في حقهم إنما يتحقق بخروج الوقت أو ضيقه بحيث لا يسع ركعتين والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في من لزمته الجمعة فصلي الظهر قبل فواتها * ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا تصح صلاته وبه قال الثوري ومالك وزفر واحمد واسحق وداود: وقال أبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور يجزئه الظهر لكن قال أبو حنيفة تبطل الظهر بالسعي إلى الجمعة وقال صاحباه لا تبطل إلا بالاحرام بالجمعة وقال على أنه يلزمه السعي إلى الجمعة ما لم تفت * * قال المصنف رحمه الله * (ومن لزمه الجمعة وهو يريد السفر فإن كان يخاف فوت السفر جاز له ترك الجمعة لأنه ينقطع
(٤٩٧)