الحرام فالمستحب أن يقف الامام خلف المقام ويقفوا مستديرين بالكعبة بحيث يكون الامام أقرب إلى الكعبة منهم فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في جهة الامام ففي صحة صلاته القولان الجديد بطلانها والقديم صحتها وإن كان في غير جهته فطريقان المذهب القطع بصحتها وهو نصه في الأم وبه قطع الجمهور (والثاني) فيه القولان حكاه الأصحاب عن أبي إسحاق المروزي ولو وقف الإمام والمأموم جميعا في الكعبة فإن كان المأموم قدامه في جهته مستقبلها ففيه القولان وإن كان وراءه أو بجنبه أو مستقبله أو ظهره إلى ظهره صح اقتداؤه إن لم يكن أقرب إلى الجدار بلا خلاف وكذا إن كان أقرب على المذهب وبه قطع الجمهور وقال أبو إسحاق فيه القولان ولو وقف الامام في الكعبة والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء وان وقف الامام خارجها والمأموم فيها أو على سطحها وبين يديه سترة جاز أيضا نص عليه لكن ان توجه إلى الجهة التي توجه إليها الامام عاد القولان والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في تقدم موقف المأموم: قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الصلاة تبطل به وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال مالك واسحق وأبو ثور وداود يجوز هكذا حكاه أصحابنا عنهم مطلقا وحكاه ابن المنذر عن مالك واسحق وأبى ثور إذا ضاق الموضع * * قال المصنف رحمه الله * (والمستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة " وروى البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول " والمستحب ان يعتمدوا يمين الامام لما روى البراء قال " كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبدأ بمن عن يمينه فيسلم عليه " فان وجد في الصف الأول فرجة استحب أن يسدها لما روى أنس
(٣٠٠)