فان قلنا بعده فليسجد عقبه فان طال الفصل عاد الخلاف وإذا سجد لم يحكم بعوده إلى الصلاة بلا خلاف صرح به الرافعي وغيره وهل يتحرم للسجدتين ويتشهد ويسلم قال امام الحرمين حكمه حكم سجود التلاوة وقطع الشيخ أبو حامد في تعليقه بأنه يتشهد ويسلم ونقله عن نصه في القديم وادعي الاتفاق عليه فان قلنا يتشهد فوجهان وقيل قولان (الصحيح) المشهور انه يتشهد بعد السجدتين
(١٥٩)