(فرع) إذا تعمد الصلاة محدثا كان آثما فاسقا ولا يكفر بذلك إن لم يستحله هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدين ودليلنا القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي وقد سبقت المسألة في باب صفة الأئمة * (فرع) قال أصحابنا إذا ذكر الامام في أثناء صلاته انه جنب أو محدث أو المرأة المصلية بنسوة انها منقطعة حيض لم تغتسل لزمها الخروج منها فإن كان موضع طهارته قريبا أشار إليهم ان يمكثوا ومضي وتطهر وعاد وأحرم بالصلاة وتابعوه فيما بقي من صلاتهم ولا يستأنفونها وإن كان بعيدا أتموها ولا ينتظروه قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي وهم بالخيار ان شاءوا أتموها فرادى وان شاءوا قدموا أحدهم يتمها بهم قال الشافعي واستحب ان يتموها فرادى قال القاضي وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف في صحة الاستخلاف وإذا أشار إليهم والموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرنا ودليلنا الحديث السابق عن أبي بكرة فإن لم ينتظروه جاز ثم لهم الانفراد الاستخلاف إذا جوزناه وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه إنما يستحب لهم انتظاره إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة * (فرع) لا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث قال الشافعي والأصحاب فان شرب الخمر وغسل فاه وما اصابه وصلي قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاته فإن لم يفارقه بطلت صلاته * (فرع) قال الشافعي رحمه الله في البويطي لو صلى بهم بغير احرام لم تصح صلاتهم عامدا كان الامام أو ساهيا هذا لفظه ولعله أراد بالاحرام تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاتهم لأنه لا يخفى غالبا واما إذا كبر وترك النية فينبغي أن تصح صلاتهم خلفه لأنها خفية فهي كالحدث بل أولي بالخفاء والله أعلم * (فرع) أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع امكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب اعادتها بالاجماع سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله *
(٢٦٢)