لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال من الصلاة الواحدة ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعا فإن كان وترا لم يجز بينهما أكثر من ركعة وبهذا الوجه قطع القاضي حسين وصاحبا التتمة والتهذيب وغيرهم وهو قوى وظاهر السنة يقتضيه (والثالث) انه لا يجلس الا في الآخرة حكاه صاحبا الإبانة والبيان وهو غلط (والرابع) يجوز التشهد في كل ركعتين وفى كل ركعة واختاره إمام الحرمين والغزالي وهو ضعيف أو باطل قال الرافعي لم يذكر هذا غير الامام والغزالي قال ولا خلاف في جواز الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة قال والمذهب جواز التشهد في كل ركعتين قال فان اقتصر على تشهد قرأ السورة في كل الركعات وإن صلي بتشهدين ففي استحباب قراءة السورة فيما بعد التشهد الأول القولان المعروفان في الفرائض وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل القراءة من باب صفة الصلاة قال أصحابنا ولا خلاف أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في نوافل الليل والنهار وقد تكرر بيان هذا في مواضع سبقت وبالله التوفيق * (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك: قد ذكرنا أنه يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة وان الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وبهذا قال مالك واحمد وداود وابن المنذر وحكى عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وقال أبو حنيفة التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواء في الفضيلة ولا يزيد على ذلك وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان وكان ابن عمر يصلى بالنهار أربعا واختاره إسحاق * * قال المصنف رحمه الله * (ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا دخل أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس " فان دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض) *
(٥١)