الله عنهم التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها ثم رواه من طرق بأسانيدها عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وتميم الدارمي وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم: والجواب عما احتجوا به من حديث الثيراء أنه ضعيف ومرسل وعن قول ابن مسعود الوتر ثلاث أنه محمول على الجواز ونحن نقول به وان أريد به انه لا يجوز إلا ثلاث فالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه: والجواب عن قوله ما أجزأته صلاة ركعة قط أنه ليس بثابت عنه ولو ثبت لحمل على الفرائض فقد انه ذكره ردا على ابن عباس في قوله إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة فقال ابن مسعود ما أجزأته ركعة من المكتوبات قط والجواب عن حديث عائشة أنه محمول على الايتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه في موضعه أو يحمل على الجواز جمعا بين الأدلة والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم فيما يقرأ من أوتر بثلاث ركعات قد ذكرنا أن مذهبنا انه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح وفى الثانية قل يا أيها الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد مرة والمعوذتين وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء وبه قال مالك وأبو داود: وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق كذلك الا أنهم قالوا لا تقرأ المعوذتين وحكي عن أحمد مثله ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتج به المصنف وقد بينا أنه حديث حسن في فرع بيان الأحاديث واعتمدوا أحاديث ليس فيها ذكر المعوذتين وتقدم عليها حديث عائشة باثبات المعوذتين فان الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم *
(٢٣)