(فرع) في مذاهبهم في الجذب من الصف: قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة جذب واحدا بعد احرامه واصطف معه وحكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي وحكى عن مالك والأوزاعي واحمد واسحق كراهته وبه قال أبو حنيفة وداود * (فرع) صلاة المرأة قدام رجل وبجنبه مكروهة ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور * وقال أبو حنيفة هي باطلة وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر باب استقبال القبلة * قال المصنف رحمه الله * (فان تقدم المأموم على الامام ففيه قولان: قال في القديم لا تبطل صلاته كما لو وقف خلف الامام وحده: وقال في الجديد تبطل لأنه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال فأشبه إذا وقف في موضع نجس) * (الشرح) إذا تقدم المأموم على امامه في الموضع فقولان مشهوران (الجديد) الأظهر لا تنعقد وإن كان في أثنائها بطلت (والقديم) انعقادها وإن كان في أثنائها لم تبطل ودليلهما في الكتاب وإن لم يتقدم لكن ساواه لم تبطل بلا خلاف لكن يكره والاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب على المذهب وبه قطع الجمهور فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضره وان تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الامام فعلى القولين وقيل يصح قطعا حكاه الرافعي وآخرون وقال في الوسيط الاعتبار بالكعب والمذهب المعروف الأول ولو شك هل تقدم على امامه فوجهان (الصحيح) المنصوص في الأم وبه قطع المحققون تصح صلاته قولا واحدا بكل حال لان الأصل عدم المفسد (والثاني) إن كان جاء من خلف الامام صحت لان الأصل عدم تقدمه وان جاء من قدامه لم يصح على الجديد لان الأصل بقاء تقدمه هذا كله في غير المسجد الحرام أما إذا صلوا في المسجد
(٢٩٩)