الناس فان خيف الأذى كره حمله (الرابع) أن يكون في ترك السلاح خطر محتمل لا مقطوع به ولا مظنون فاما إذا تعرض للهلاك غالبا لو تركه فيجب حمله قطعا صرح به امام الحرمين وغيره قال الامام ويحرم ترك السلاح والحالة هذه في الصلاة وغيرها (وأعلم) ان الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح قال امام الحرمين وليس الحمل متعينا بل لو وضع السيف بين يديه وكان مد اليد إليه في السهولة كمدها إليه وهو محمول كان ذلك في معنى الحمل وله حكمه قطعا وإن كان لا يظهر في تركه خلل ولكن لا يؤمن افضاؤه إلى خلل فهو محل الخلاف في الصلاة وغيرها قال أصحابنا وإذا أوجبنا حمله فتركوه صحت صلاتهم بلا خلاف كالصلاة في ارض مغصوبة وأولى بالصحة قام امام الحرمين والغزالي في البسيط ويحتمل ان يقال المرخص في تغيير هيئة الصلاة هو الاخذ بالجزم فتاركه كمن صلي هذه الصلاة بلا خوف وهذا الذي قالاه احتمالا لهما وإلا فلا خلاف في صحة الصحة قال أصحابنا ويجوز ترك السلاح للعذر بمرض أو أذى من مطر أو غيره لقوله تعالى (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن تضعوا أسلحتكم) قال القاضي ابن كج والسلاح يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها فاما الترس والدرع فليس بسلاح والله أعلم: قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي السلاح أربعة أقسام حرام ومكروه ومختلف في وجوبه ومختلف الحال فالحرام النجس كالنشاب المريش بريش نجس والسلاح الملطخ بدم وغيره والمكروه ما كان ثقيلا يشغله عن الصلاة كالجوشن والترس والجعبة ونحوها والمختلف في وجوبه ما سوى ذلك ومختلف الحال كالرمح وغيره مما يتأذى به جاره فإن كان في أثناء الناس كره وإن كان في طرفهم فلا إذا قلنا المسألة على قولين وان قلنا بالطريق الثاني انها على حالين كان السلاح على خمسة أقسام محرم ومكروه كما ذكرنا وواجب وهو ما يدفع به عن نفسه ومستحب وهو ما يدفع به عن غيره ومتخلف الحال * (فرع) في مذاهب العلماء في حمل السلاح: الأصح عندنا أنه لا يجب لكن يستحب وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد وداود * واحتج من أوجبه بقوله تعالى (وليأخذوا أسلحتهم) وبقوله تعالي (ولا جناح عليكم إن كان بكم اذى من مطر ان تضعوا أسلحتكم) قالوا ورفع الجناح عند العذر يدل على وجوبه إذا لم يكن عذر وأجاب الأصحاب بان الامر هنا محمول على الندب ورفع الجناح لا يلزمه منه الوجوب بل معناه رفع الكراهة فاما إذا قلنا لا يجب نقول يكره ترك السلاح إذا لم يكن عذر فإذا كان زالت الكراهة والجناح هكذا أجاب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب * * قال المصنف رحمه الله * (فان اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير
(٤٢٤)