وغيره وبه قطع المصنف والأكثرون (والثاني) في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص (المنصوص) أنها صحيحة (والثاني) خرجه من مسألة الانفضاض عن الامام في الجمعة أنه تجب الإعادة وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه لكنه حكاه وجهين قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب كما سبق في الباب الماضي (وأما قول المصنف) في التنبيه من صلي خلف المحدث جاهلا به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة (فمحمول) على ما إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم هنا ولنص الشافعي ولما قطع به الجمهور والله أعلم: وهذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الامام المحدث أما من أدركه راكعا وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وامام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها أنه تحسب له الركعة قالوا وهو غلط لان الامام إنما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له وليسا هنا محسوبين له ومثل هذين الوجهين ما إذا أدرك المسبوق الامام في ركوع خامسة قام إليها ساهيا المذهب أنها لا تحسب له وقيل تحسب وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة فروع والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث والجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه وهل تكون صلاة جماعة أم انفراد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وآخرون (أصحهما) وأشهرهما أنها صلاة جماعة وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون ونص عليه الشافعي في الأم قال صاحب التتمة هو ظاهر ما نقله المزني وقد صرح المصنف به هنا في آخر تعليله قال الرافعي والأكثرون حدث الامام لا يمنع صحة الجماعة وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل حاله ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ولا غيره من أحكامها ودليل هذا الوجه أن المأموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم لأحكامها وقد بنينا الامر على اعتقاده وصححنا صلاته اعتمادا على اعتقاده (والثاني) أنها صلاة فرادي لان الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل وهذا ليس مصليا قال صاحب التتمة ويبنى على الوجهين ثلاث مسائل (إحداها) إذا أدركه مسبوق في الركوع ان قلنا صلاته
(٢٥٨)