ونحوها إذا لم تكن حريرا ولا فيها صور محرمة للأحاديث الصحيحة المشهور فيها (الثالثة والعشرون) يجوز القعود متربعا ومفترشا ومتوركا ومحتبيا والقرفصاء والاستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها ولا كراهة في شئ من ذلك إذا لم يكشف عورته ولم يمد رجله بحضرة الناس وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك (منها) حديث ابن عمر " رأيت رسول الله صلى
(٤٧٢)