الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه قال القفال في شرحه التلخيص هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه وإنما هو مذهب أبي حنيفة وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص أنكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا لا يعرف هذا للشافعي قال ومنهم من سلم نقله وحكى أصحابنا الخراسانيون وجها ضعيفا انه يشترط أن يكون الامام زائدا على الأربعين حكاه جماعة من العراقيين أيضا منهم صاحب الحاوي والدارمي والشاشي قال صاحب الحاوي هو قول أبى علي بن أبي هريرة حكاه الروياني قولا قديما وأما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان مشهوران (أصحهما) لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملي وامام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفرع الآتي بيان محل الوجهين * (فرع) قال أصحابنا الناس في الجمعة ستة أقسام (أحدهما) من تلزمه وتنعقد به وهو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له (الثاني) من تنعقد به ولا تلزمه وهو المريض والممرض ومن في طريقه مطر ونحوهم من المعذورين ولنا قول شاذ ضعيف جدا انها لا تنعقد بالمريض حكاه الرافعي (الثالث) من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المجنون والمغمى عليه وكذا المميز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى (الخامس) من تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد (السادس) من تلزمه وتصح منه وفى انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) لا تنعقد به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى إقامة أربعة أيام وهو ظاهر كلام المصنف وغيره قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى إقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفى عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر قال فان نوى إقامة أربعة أيام يعني ونحوها من الإقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحدا والمشهور طرد الخلاف في الجميع واما أهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد وينقصون عن أربعين فقطع البغوي بأنها لا تنعقد بهم لأنهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع إلى وطنه وطرد المتولي فيهم الوجهين والأول أظهر * (فرع) في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة * قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط أربعين وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة واحمد واسحق وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز
(٥٠٣)