بعض الناس عبثا وبعضهم لتفرقع أصابعه وربما قعد الانسان فاحتبى بيديه وشبك أصابعه وربما جلب النوم فيكون سببا لنقض الوضوء فنهى قاصد الصلاة عنه لان جميع ما ذكرناه لا يليق بالمصلى ولا يخالف هذا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين وشبك في غيره لان النهي والكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة وتشبيك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين كان بعد سلامه وقيامه إلى ناحية المسجد وهو يعتقد انه ليس في صلاة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويستحب أن يدنو من الامام لحديث أوس ولا يتخطى رقاب الناس لحديث أبي سعيد وأبي هريرة قال الشافعي إذا لم يكن للامام طريق لم يكره أن يتخطى رقاب الناس وإن دخل رجل وليس له موضع وبين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بأن يتخطى رجلا أو رجلين لم يكره له لأنه يسير فإن كان بين يديه خلق كثير فان رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتى يقوموا وإن لم يرج أن يتقدموا جاز أن يتخطى ليصل إلى الفرجة ولا يجوز أن يقيم رجلا من موضعه ويجلس لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا " فان قام رجل وأجلسه مكانه باختياره جاز له أن يجلس وأما صاحب الموضع فإنه إن كان الموضع الذي ينتقل إليه دون الموضع الذي كان فيه في القرب من الامام كره له ذلك لأنه آثر غيره في القربة وان فرش لرجل ثوب فجاء آخر لم يجلس عليه فان أراد أن ينحيه ويجلس مكانه جاز وان قام رجل من موضعه لحاجة فجلس رجل مكانه ثم عاد فالمستحب أن يرد الموضع إليه لما روى أبو هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به " قال الشافعي وأحب إذا نعس ووجد مجلسا لا يتخطى فيه غيره تحول اله لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره ") * (الشرح) حديث ابن عمر الأول رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رواه مسلم وحديث ابن عمر الثاني " إذا نعس أحدكم " رواه أبو داود والترمذي وآخرون بأسانيدهم عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هو حديث حسن صحيح
(٥٤٥)