بالأقل وفعل ما بقي سواء كان شكه مستوى الطرفين أو ظن أنه فعل الأكثر ففي الحالين يلزمه الاخذ بالأقل ويجب الباقي ولا مدخل للاجتهاد فيه: وقد قدمنا في باب ما ينقض الوضوء ان الفقهاء يطلقون الشك على التردد في الشئ سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما وإن كان عند الأصوليين مخصوصا بمستوى الطرفين * (فرع) في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو وعنها تتشعب مذاهب العلماء وهي ستة أحاديث أحدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان اقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب اقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلي فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس " رواه البخاري ومسلم وفى رواية لأبي داود " فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم " (الثاني) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشى - اما الظهر وإما العصر - فسلم في ركعتين ثم اتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة
(١٠٧)