العصر قد يفعل في وقت الظهر على وجه الخطأ فلا بد من نية الجمع ليتميز التقديم المشروع من غيره وفى وقت النية قولان (أحدهما) يلزمه ان ينوى عند ابتداء الأولة لأنها نية واجبة للصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الاحرام كنية الصلاة ونية القصر (والثاني) يجوز ان ينوى قبل الفراغ من الأولى وهو الأصح لأن النية تقدمت على حال الجمع فأشبه إذا نوى عند الاحرام (والشرط الثاني) الترتيب وهو ان يقدم الأولى ثم يصلى الثانية لان الوقت للأولى وإنما يفعل الثانية تبعا للأولى فلا بد من تقديم المتبوع (والشرط الثالث) التتابع وهو أن لا يفرق بينهما والدليل عليه انهما كالصلاة الواحدة فلا يجوز ان يفرق بينهما كما لا يجوز ان يفرق بين الركعات في صلاة واحدة فان فصل بينهما بفصل طويل بطل الجمع وان فصل بينهما بفصل يسير لم يضر وان اخر الأولى إلى الثانية لم يصح الا بالنية لأنه قد يؤخر للجمع وقد يؤخر لغيره فلا بد من نية يتميز بها التأخير المشروع عن غيره ويجب ان ينوى في وقت الأولى واما الترتيب فليس بواجب لان وقت الثانية وقت الأولى فجاز البداءة بما شاء منهما وأما التتابع فلا يجب لان الأولى مع الثانية كصلاة فائتة مع صلاة حاضرة فجاز التفريق بينهما) * (الشرح) قال الشافعي والأصحاب إذا أراد المسافر الجمع في وقت الأولى اشترط لصحته ثلاثة أمور أحدها الترتيب فيجب تقديم الأولى لان الثانية تابعة لها فوجب تقديم المتبوع ولان النبي صلى الله عليه وسلم جمع هكذا وقال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " فلو بدأ بالثانية لم يصح وتجب اعادتها بفعل الأولى جامعا ولو صلى الأولى ثم الثانية فبان فساد الأولى فالثانية فاسدة أيضا ويعيدهما جامعا (الأمر الثاني) نية الجمع وهي شرط لصحة الجمع على المذهب وقال المزني وبعض الأصحاب لا تشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم ينقل انه نوى الجمع ولا أمر بنيته وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية فلو وجبت لبينها ودليل المذهب ان الصلاة الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعا وقد تفعل سهوا فلا بد من نية تميزها فإذا قلنا بالمذهب ففي وقت النية نصان مختلفان قال أصحابنا العراقيون والخراسانيون قال الشافعي في الجمع بالمطر ينوى عند الاحرام بالأولى وقال في الجمع بالسفر إذا نوى قبل التسليم أو معه كان له الجمع وللأصحاب طريقان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والبغوي والسرخسي وغيرهم (أحدهما) تقرير النصين فيجب في المطر ان ينوى في الاحرام لان استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم يمكن محلا لنيته وفى السفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى لان استدامته شرط فكانت محلا للنية (والطريق الثاني) وهو المشهور وبه قطع الجمهور في المسألتين قولان (أحدهما) لا تجوز النية فيهما جميعا الا عند الاحرام
(٣٧٤)