والله أعلم ولو اقتدى بمأموم وظنه اماما بان رأى رجلين يصليان وقد خالفا سنة الوقف فوقف المأموم عن يسار الامام فطريقان (المشهور) منهما الجزم ببطلان صلاته وبهذا قطع البندنيجي وصاحب البيان وآخرون (والثاني) قاله القاضي حسين يخرج على الوجهين فيما لو تابع من لم ينو الاقتداء به لأنه وقف أفعاله على أفعاله قال وهو مشكل لان من صلي خلف محدث لم يعلم حدثه صحت صلاته وإن كان قد وقف فعله على فعله قلت الأصح هنا أنه يلزمه الإعادة لأنه مفرط بخلاف من صلي خلف المحدث (فرع) قد ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأموم وهذا مجمع عليه نقل الأصحاب فيه الاجماع وحكى صاحب البيان عن أصحابنا انهم نقلوا الاجماع على أنه لا يصح قال أصحابنا واما ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم " صلي في مرضه وكان أبو بكر يقتدى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبى بكر " فمعناه الجميع كانوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبو بكر يسمعهم التكبير وقد جاء هذا اللفظ مصرحا به في روايتين في صحيح مسلم قال وأبو بكر يسمعهم التكبير (فرع) في اشتراط نية الاقتداء في صلاة الجمعة وجهان حكاهما الرافعي (الصحيح) المشهور الاشتراط كغيرها والثاني لا يشترط لأنها لا تصح الا في جماعة فلم يحتج إلى نيتها * (فرع) لا يجب على المأموم تعيين الامام في نيته بل يكفيه نية الاقتداء بالامام الحاضر أو امام هذه الجماعة فلو عين وأخطأ نظر إن لم يشر إلى الامام بان نوى الاقتداء بزيد وهو يظن الامام زيدا فبان عمرا لم تصح صلاته لأنه اقتدى بغائب وهو كمن عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ لا تصح صلاته وكمن نوى العتق عن كفارة ظهاره فكان الذي عليه كفارة قتل لا تجزئه وان نوى الاقتداء بزيد هذا الامام فكان عمرا ففي صحة اقتدائه به وجهان لتعارض إشارته وتسميته والأصح صحة الاقتداء ونظيره لو قال بعتك هذا الفرس فكان بغلا وفيه خلاف مشهور والله أعلم (فرع) ينبغي للامام ان ينوى الإمامة فإن لم ينوها صحت صلاته وصلاة المأمومين وفي وجه غريب حكاه الرافعي عن حكاية أبي الحسن العبادي عن أبي حفص البابشامي والقفال انهما قالا يجب على الامام نية الإمامة وأشعر كلام العبادي بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء
(٢٠٢)