(فرع) قال أصحابنا يجوز للنساء لبس أنواع الحلي كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والتعاويذ والقلائد وغيرها وفى جواز لبسهن نعال الذهب والفضة وجهان حكاهما الرافعي وغيره (أصحهما) الجواز كسائر الملبوسات (والثاني) التحريم للاسراف وأما التاج فقال الرافعي قال أصحابنا ان جرت عادة النساء بلبسه جاز والا حرم لأنه شعار عظماء الروم قال وكأن معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادت النساء بلبسه جاز وحيث لم يجر حرم حذارا من التشبه بالرجال هذا نقل الرافعي والمختار بل الصواب الجواز من غير ترديد لعموم الحديث ولدخوله في اسم الحلي وفى الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل في القلادة وجهان حكاهما الرافعي وقال (أصحهما) التحريم عليهن وليس كما قال بل (أصحهما) الجواز لدخولهما في اسم الحلي قال وفى لبس الثياب المنسوجة بالذهب والفضة وجهان (أصحهما) الجواز قلت الصواب القطع بالجواز قال وذكر ابن عبدان انه ليس لهن اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما قال الرافعي ولعله تفريع على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما قلت الصواب الجزم بالجواز وما سواه باطل قال ثم كل حلي أبيح للنساء فلذلك إذا لم يكن فيه سرف ظاهر فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فوجهان (الصحيح) الذي قطع به معظم العراقيين التحريم وممن حكى الوجهين فيه البغوي ووجه التحريم انه ليس بزينة وإنما هو قيد وإنما تباح الزينة ووجه الجواز انه من جنس المباح فأشبه اتخاذ عدد من الخلاخيل قال الرافعي ومثله إسراف الرجل في آلات الحرب قال ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة والمرأة خلاليل كثيرة لتلبس الواحدة منها بعد الواحد جاز على المذهب وبه قطع البغوي وقيل فيه الوجهان في الثقيل وليس بشئ * (فصل) في التحلي بالفضة * عادة أكثر الأصحاب ذكره في باب زكاة الذهب والفضة وأشار المصنف إلى بعض منه هناك والذي رأيته أن هذا الباب أنسب به لا سيما وقد ذكر المصنف والأصحاب
(٤٤٣)