وآخرون من العراقيين (أصحهما) الجواز قال الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد وهو قول أبي إسحاق قياسا على الاستخلاف قالا والوجهان مفرعان على جواز الاستخلاف فان منعناه لم يجز هذا وجها واحدا ما ذكرته من تصحيح الجواز فاعتمده ولا تغتر بما في الانتصار لأبي سعيد بن عصرون من تصحيح المنع وكأنه اغتر بقول الشيخ أبى حامد في تعليقه لعل الأصح المنع والله أعلم فلو كان هذا في الجمعة لم يجز للمسبوقين الاقتداء فيما بقي عليهم وجها واحدا لأنه لا تجوز جمعة بعد جمعة بخلاف غيرها * (فرع) في مذاهب العلماء في الاستخلاف: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا جوازه قال البغوي وهو قول أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلى وعلقمة وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك وأصحاب الرأي واحمد ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد * قال المصنف رحمه الله * (وان نوى المأموم مفارقة الامام وأتم لنفسه فإن كان لعذر لم تبطل صلاته " لان معاذا رضي الله عنه أطال القراءة فانفرد عنه اعرابي وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه " وإن كان لغير عذر ففيه قولان (أحدهما) تبطل لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى كالظهر والعصر (والثاني) يجوز وهو الأصح لان الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلي بعض صلاة النفل قائما ثم قعد) * (الشرح) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية جابر ثم في روايات البخاري ومسلم وغيرهما أن هذه القصة كانت في صلاة العشاء وفى رواية لأبي داود والنسائي كانت في المغرب وفى رواية الصحيحين وغيرهما أن معاذا افتتح سورة البقرة وفي رواية للإمام أحمد من رواية بريدة أنه كان في صلاة العشاء فقرأ (اقتربت الساعة) فيجمع بين الروايات بان يحمل على أنهما قضيتان لشخصين فقد اختلف في اسم هذا الرجل كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ولعل ذلك كان في ليلة واحده فان معاذا لا يفعله بعد النهى ويبعد أنه نسي النهي وأشار البيهقي إلى ترجيح رواية العشاء ورد الرواية الأخرى فقال روايات العشاء أصح وهو كما قال لكن الجمع بين الروايات أولي وجمع بعض العلماء بين رواية القراءة بالبقرة والقراءة باقتربت بأنه قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة وأما قول المصنف فانفرد عنه اعرابي فليس بمقبول بل الصواب انصرف عنه أنصاري صاحب ناضخ ونجل هكذا جاء مبينا في الصحيحين واختلف في اسمه ففي رواية لأبي داود اسمه حزم بن أبي كعب وقيل اسمه حازم وقيل سليم والأصح انه حرام - بالراء - بن ملحان خال أنس بن مالك ولم يذكر
(٢٤٥)