شئ من ذلك بل المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق فكيف ينسخ به ولان صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة ليس واجبة فلا يلزمه من تركها النسخ ولان الصحابة أعلم بذلك فلو كانت منسوخة لما فعلوها ولا نكروا على فاعليها والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وإذا أراد الصلاة لم يخل اما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غيرها فإن كان في غيرها ولم يأمنوا وفى المسلمين كثرة جعل الامام الناس طائفتين طائفة في وجه العدو وطائفة يصلى معهم ويجوز أن يصلى بالطائفة التي معه جميع الصلاة ثم تخرج إلى وجه العدو وتجئ الطائفة الأخرى فتصلى معه فيكون متنفلا في الثانية وهم مفترضون والدليل عليه ما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلي صلاة الخوف بالذين معه ركعتين وبالذين جاؤوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا وللذين جاؤوا ركعتين " ويجوز أن يصلي بإحدى الطائفتين بعض الصلاة وبالأخرى البعض وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع الصلاة لأنه أخف فإن كانت الصلاة ركعتين صلي بالطائفة التي معه ركعة وثبت قائما وأتمت الطائفة لأنفسهم وتنصرف إلى وجه العدو وتجئ الطائفة الأخرى فيصلى معهم الركعة التي بقيت من صلاته وثبت جالسا وأتمت الطائفة لأنفسهم ثم يسلم بهم والدليل عليه ما روى صالح بن خوات " عن من صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فذكر مثل ما قلنا ") * (الشرح) حديث أبي بكرة صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح كما هو في المهذب ورواه البخاري ومسلم من رواية جابر بمعناه ورواه مسلم في باب صلاة الخوف ورواه البخاري في كتاب المغازي وإنما ذكرت موضعه لأني رأيت امامين كبيرين أضافاه إلى رواية مسلم خاصة فأوهما أن البخاري لم يروه وغلطا في ذلك واما حديث صالح بن خوات فرواه البخاري ومسلم كما في المهذب عن من صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم (وقوله) عمن صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي خيثمة كذا جاء مبينا في الصحيحين وخوات - بخاء معجمة مفتوحة وواو مشددة ثم الف ثم تاء مثناة فوق - وصالح
(٤٠٦)