الزحام وسجد ورفع وأدرك الامام في التشهد فقد أدرك الركعتين وفى ادراكه بهما الجمعة طريقان قال المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في ادراكها الوجهان في الركعة الحكمية وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة والأكثرون يكون مدركا للجمعة وجها واحدا ويسلم مع الامام واختاره ابن الصباغ وضعف قول القاضي أبو الطيب * (فرع) لو ركع مع الامام ونسي السجود وبقي واقفا في الاعتدال حتى ركع الامام في الثانية ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) قاله القاضي أبو حامد المروروزي والبندنيجي فيه القولان في المزحوم هل يتبع الامام أم يشتغل بما عليه (والطريق الثاني) يلزمه اتباع الامام قولا واحدا لأنه مفرط في النسيان بخلاف الزحمة فلا يجوز له ترك المتابعة وصحح الشيخ أبو حامد هذا الطريق ونقله عن نص الشافعي وصححه أيضا الروياني وصحح البغوي الأول هكذا أطلق الأكثرون المسألة وقال الرافعي التخلف بالنسيان هل هو كالتخلف بالزحام قيل فيه وجهان (أصحهما) نعم لعذره (والثاني) لا لندوره وتفريطه قال والمفهوم من كلام الأكثرين أن فيه تفصيلا فان تأخر سجوده عن سجدتي الامام بالنسيان ثم سجد في حال قيام الامام فهو كالزحام وكذا لو تأخر لمرض وإن بقي
(٥٧٣)