على الأصح وهو نصه في الأم ان الثانية تفارق الامام عقب السجود ولا يتشهدون معه اما إذا قلنا بنصه في سجود السهو انهم يفارقونه بعد تشهده فإنهم يتشهدون ثلاثة تشهدات * اما حكم المسألة فهو على ما ذكره المصنف ومختصره انه يجوز ان يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ويجوز عكسه وأيهما أفضل فيه طريقان المشهور قولان (أصحهما) ان يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة (والثاني) عكسه وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود (والطريق الثاني) بالأولى ركعتين قولا واحدا ونقله الشيخ أبو حامد عن عامة الأصحاب فان قلنا بالأولى ركعة فارقته إذا قام إلى الثانية وأتمت لانفسها كما ذكرناه في ذات الركعتين وان قلنا بالأولى ركعتين جاز ان ينتظرهم في التشهد الأول وجاز في قيام الثالثة وأيهما أفضل فيه قولان (أصحهما) باتفاقهم الانتظار في القيام وعلى هذا هل يقرأ في القيام الفاتحة وما بعدها أم لا يقرأ ويشتغل بالذكر فيه الخلاف السابق في ذات الركعتين ولا خلاف ان الطائفة الأولى لا تفارقه الا بعد التشهد لأنه موضع تشهدهم وهل تفارقه الطائفة الثانية عقب سجوده في الثالثة أم عقب التشهد فيه الخلاف السابق فيما إذا كانت الصلاة ركعتين وكذا الخلاف في أنه يتشهد في حال انتظارهم قال أصحابنا وإذا قلنا ينتظرهم في التشهد انتظرهم حتى يحرموا خلفه ثم يقوم مكبرا قال الشيخ أبو حامد وغيره ويكبرون متابعة له قالوا وإنما ينتظرهم جالسا حتى يحرموا ليدركوا معه الركعة من أولها كما أدركها الطائفة الأولى من أولها * * قال المصنف رحمه الله * (وإن كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء وكان في الحضر صلي بكل طائفة ركعتين وان جعلهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة ففي صلاة الامام قولان (أحدهما) انها تبطل لان الرخصة وردت بانتظارين فلا تجوز الزيادة عليهما (والثاني) انها لا تبطل وهو الأصح لأنه قد يحتاج إلى أربع انتظارات بأن يكون المسلمون أربعمائة والعدو ستمائة فيحتاج أن يقف بإزاء العدو ثلاثمائة ويصلى بمائة مائة ولان الانتظار الثالث والرابع بالقيام والقراءة والجلوس والذكر وذلك لا يبطل الصلاة فان قلنا إن صلاة الامام لا تبطل صحت صلاة الطائفة الأخيرة لأنهم لم يفارقوا الامام والطائفة الأولى والثانية والثالثة فارقوه بغير عذر ومن فارق الامام بغير عذر ففي بطلان صلاته قولان فان قلنا إن صلاة الامام تبطل ففي وقت بطلانها وجهان قال أبو العباس تبطل بالانتظار الثالث فتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية والثالثة وأما الرابعة فان علموا ببطلان صلاته بطلت صلاتهم
(٤١٥)