(فرع) قال أصحابنا نية القصر شرط عند الاحرام ولا يجب استدامة ذكرها لكن يشترط الانفكاك عن مخالفة الجزم بها فلو نوى القصر في الاحرام ثم تردد في القصر والاتمام أو شك فيه جزم به أو تذكره لزمه الاتمام ولو اقتدى بمسافر علم أو ظن أنه نوى القصر فصلي ركعتين ثم قام إلى ثالثة فان علم أنه نوى الاتمام لزم المأموم الاتمام وان علم أنه ساه بأن كان حنفيا لا يرى الاتمام لم يلزم المأموم الاتمام بل يخير ان شاء نوى مفارقته وسجد للسهو وسلم وان شاء انتظره حتى يعود ويسلم معه وإنما قالوا يسجد للسهو لان بقيام الامام ساهيا توجه السجود عليهما فلو أراد المأموم الاتمام أتم لكن لا يجوز أن يقتدى بالامام في سهوه لأنه غير محسوب له ولا يجوز الاقتداء بمن علمنا أن ما هو فيه غير محسوب له كالمسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركعة ثم قام الامام بعدها إلى ركعة زائدة لم يكن للمسبوق أن يتابعه في تدارك ما عليه ولو شك هل قام امامه ساهيا أو متما لزمه الاتمام لتردده ولو نوى المنفرد القصر فصلي ركعتين ثم قام إلى ثالثه فإن كان حدث ما يقتضى الاتمام كنية الاتمام أو الإقامة أو حصوله بدار الإقامة في سفينة فقام لذلك فقد فعل واجبه وإن لم يحدث شئ من ذلك وقام عمدا بطلت صلاته بلا خلاف لأنه زاد في صلاته عمدا كما لو قام المقيم إلى خامسة وكما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية وان قام سهوا ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسهو ويسلم فلو أراد الاتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض متما وفيه وجه ضعيف أن له أن يمضي في قيامه والمذهب الأول لان النهوض إلى الركعة الثالثة واجب ونهوضه كان لاغيا لسهوه ولو صلي ثالثة ورابعة سهوا وجلس للتشهد فتذكر سجد للسهو وسلم ووقعت صلاته مقصورة وتكون الركعتان الزائدتان لاغيتين ولا تبطل بهما الصلاة للسهو فلو نوى الاتمام قبل السلام والحالة هذه لزمه أن يأتي بركعتين آخرتين ويسجد للسهو لان الاتمام يقتضى
(٣٥٤)