الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض " ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز) * (الشرح) حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفى إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره ويغنى عنه حديث طارق بن شهاب السابق والاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فإنها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام * أما حكم الفصل فقال أصحابنا من لا يلزمه الظهر لا تلزمه الجمعة ومن يلزمه الظهر تلزمه الجمعة الا أصحاب الاعذار المذكورين فلا تجب على صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه وسائر من زال عقله أو انغمر بسبب غير محرم ويجب على السكران ومن زال عقله بسبب محرم وقد سبق تفصيله وتفريعه في أول كتاب الصلاة والكافر الأصلي لا يطالب بها وهل هو مخاطب بها تزاد في عقوبته بسببها في الآخرة فيه خلاف سبق في أول كتاب الصلاة والصحيح انه مخاطب وتجب على المرتد ولا تصح منه ودليل عدم الوجوب في الصبي والمجنون والكافر سبق هناك ولا تجب على امرأة بالاجماع قال أصحابنا ولا تجب على الخنثى المشكل للشك في الوجوب وممن صرح به القاضي أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيان قال البندنيجي يستحب للعجوز حضور الجمعة قال ويكره للشابة حضور جميع الصلوات مع الرجال الا العيدين * * قال المصنف رحمه الله * (ولا تجب على المسافر للخبر ولأنه مشغول بالسفر وأسبابه فلو أجبنا عليه انقطع عنه ولا تجب
(٤٨٤)