أنه لا يجزئ الاقتصار على تشهد واحد وهذان الوجهان غلط والأحاديث الصحيحة مصرحة بابطالهما والصواب جواز ذلك كله كما قدمناه ولكن (1) الأفضل تشهد أم تشهدان أم هما معافى الفضيلة: فيه ثلاثة أوجه واختار الروياني تشهدا فقط اما إذا زاد على تشهدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على السلام في الآخرة فوجهان حكاهما الرافعي وغيره أحدهما يجوز ويصح وتره كما لو صلي نافلة مطلقة بتشهدات وسلام واحد فإنه يجوز على المذهب الصحيح كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى والثاني وهو الصحيح لا يجوز ذلك لأنه خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا قطع امام الحرمين وغيره قال الامام والفرق بينه وبين النوافل المطلقة أن النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها بخلاف الوتر وإذا أراد الاتيان بثلاث ركعات ففي الأفضل أوجه الصحيح ان الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات فإنه تتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة والسلام وغير ذلك والثاني ان وصلها بتسليمة واحدة أفضل قاله الشيخ أبو زيد المروزي للخروج من الخلاف فان أبا حنيفة رحمه الله لا يصحح المفصولة والثالث إن كان منفردا فالفصل أفضل وإن كان اماما فالوصل حتى تصح صلاته لكل المقتدين والرابع عكسه حكاه الرافعي وهل الثلاث الموصولة أفضل أم ركعة فردة فيه أوجه حكاها امام الحرمين وغيره الصحيح ان الثلاث أفضل وبه قال القفال والثاني الفردة أفضل قال امام الحرمين وغلا هذا القائل فقال الركعة الفردة أفضل من أحدي عشرة موصولة والثالث إن كان منفردا فالفردة أفضل وإن كان اماما فالثلاث الموصولة أفضل ثم إن الخلاف في التفضيل بين الفصل والوصل إنما هو في الوصل بثلاث اما الوصل بزيادة على ثلاث فالفصل أفضل منه بلا خلاف ذكره امام الحرمين والله أعلم ثم إن أوتر بركعة نوى بها الوتر وان أوتر بأكثر واقتصر على تسليمة نوى الوتر أيضا وإذا فصل الركعتان بالسلام وسلم من كل ركعتين نوى بكل ركعتين ركعتين من الوتر هذا هو المختار وله ان ينوى غير هذا مما سبق بيانه في أول صفة الصلاة * (فرع) في وقت الوتر اما أوله ففيه ثلاثة أوجه الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور انه يدخل بفراغه من فريضة العشاء سواء صلي بينه وبين العشاء نافلة أم لا سواء أوتر بركعة أم بأكثر فان أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره سواء تعمده أم سها وظن أنه صلي العشاء أم ظن جوازه وكذا لو صلي العشاء ظانا أنه تطهر ثم أحدث فتوضأ فأوتر فبان انه كان محدثا في العشاء فوتره باطل والوجه الثاني يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها حكاه امام الحرمين
(١٣)