داود باسناد صحيح في هذه أو هذه السبابة والوسطي قال شك فيه الراوي * (فرع) يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة كما يجوز لها خاتم الذهب وهذا مجمع عليه ولا كراهة بلا خلاف وقال الخطابي يكره لها خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال قال فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه وهذا الذي قاله باطل لا أصل له والصواب أن لا كراهة عليها * (فرع) ذكرنا أنه يجوز للرجل لبس خاتم الفضة سواء من له ولاية وغيرها وهذا مجمع عليه واما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود بالنصوص واجماع السلف وقد نقل العبدري وغيره الاجماع فيه (الحادية عشرة) قال صاحب الإبانة يكره الخاتم
(٤٦٤)